السيد محمدمهدي بحر العلوم
25
مصابيح الأحكام
مصباح [ 4 ] في جواز صلاة الأموات للمحدث ] يجوز للمحدث صلاة الأموات بالإجماع « 1 » ، والنصوص المستفيضة المعلّلة بأنّها ليست بصلاة ، بل هي تسبيح ودعاء « 2 » . [ كيفيّة إطلاق الصلاة عليها : ] واعلم أنّ إطلاق الصلاة على صلاة الأموات والصلاة المعهودة - وهي ذات الأركان - إمّا بالاشتراك اللفظي ، أو المعنوي ، أو الحقيقة والمجاز . وعلى الأخير فالمجاز : إمّا شرعيّ أو لغويّ . وربما احتُمل وجهاً آخر ، وهو أن يكون في المعهودة حقيقةً شرعيّةً ، وفي الأموات حقيقةً لغويّةً « 3 » ، بناءً على عدم هجرها في إطلاقات الشرع بالكليّة .
--> ( 1 ) . ادّعى الإجماع عليه الشيخ في الخلاف 1 : 724 ، المسألة 545 ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 260 - 261 ، ونهاية الإحكام 2 : 264 ، والشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 440 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 416 - 417 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 266 . ( 2 ) . مرّت الإشارة إلى مصادرها في الصفحة 10 ، الهامش 4 . ( 3 ) . قال العلّامة في نهاية الإحكام 1 : 307 : « فصلاة الجنائز مجاز شرعيّ ولغويّ » ، وقال الشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 467 : « والمشهور كونها حقيقةً لغويّةً ، مجازاً شرعيّاً » .